شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

التلخيص الحبير — ج 4

الحافظ ابن حجر العسقلاني • الحديث • ج4 ص65

دار الكتب العلمية

بهذا1، ورواه البخاري من وجه آخر2، ورواه البيهقي من حديث جرير بن حازم، عن المغيرة بن حكيم الصنعاني، عن أبيه مطولا3.

وقال البخاري قال لي ابن بشار: نا يحيى، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: "أن غلاما قتل غيلة، فقال عمر: "لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به"4.

قوله؛ حكاية عن الشيخ أبي إسحاق أنه لا يقتص من اللطمة، وهو قول علي، لم أجده، والصحيح عن علي خلافه، وقد قال البخاري: أقاد أبو بكر وعلي من لطمة5، وقد بينته في "تغليق التعليق"6.

قوله: "روي عن عمر وعلي أنهما قالا: من مات من حد وقصاص، فلا دية له، الحد قتله"، البيهقي من حديث عبيد بن عمير، عن عمر وعلي أنهما قالا: الذي يموت

الصفحة السابقة الصفحة التالية