التلخيص الحبير — ج 4
الحافظ ابن حجر العسقلاني • الحديث • ج4 ص93
دار الكتب العلمية
حديث عائشة: "ما كانت تقطع اليد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه"، تقدم في "اللقطة".
حديث: "أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدية على العاقلة"1، هو مختصر من حديث المغيرة وأبي هريرة، وقد تقدم.
حديث: "لا تحمل العاقلة عمدا ولا اعترافا"، قال إمام الحرمين في "النهاية": روى الفقهاء فذكر هذا الحديث بلفظ: "لا تحمل العاقلة عبدا ولا اعترافا"، قال: وغالب ظني أن الصحيح الذي أورده أئمة الحديث: "لا تحمل العاقلة عمدا ولا اعترافا".
وقال الرافعي في أواخر الباب: هذا الحديث تكلموا في ثبوته.
وقال ابن الصباغ: لم يثبت متصلا؛ وإنما هو موقوف على ابن عباس، انتهى.
وفي جميع هذا نظر، فقد روى الدارقطني والطبراني في "مسند الشاميين " من حديث عبادة بن الصامت: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تجعلوا على العاقلة من دية المعترف شيئا" 2، وإسناده واه، فيه محمد بن سعيد المصلوب3؛ وهو كذاب، وفيه الحارث بن نبهان4، وهو منكر الحديث، وروى الدارقطني والبيهقي من حديث عمر