شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

التلخيص الحبير — ج 4

الحافظ ابن حجر العسقلاني • الحديث • ج4 ص93

دار الكتب العلمية

حديث عائشة: "ما كانت تقطع اليد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه"، تقدم في "اللقطة".

حديث: "أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدية على العاقلة"1، هو مختصر من حديث المغيرة وأبي هريرة، وقد تقدم.

حديث: "لا تحمل العاقلة عمدا ولا اعترافا"، قال إمام الحرمين في "النهاية": روى الفقهاء فذكر هذا الحديث بلفظ: "لا تحمل العاقلة عبدا ولا اعترافا"، قال: وغالب ظني أن الصحيح الذي أورده أئمة الحديث: "لا تحمل العاقلة عمدا ولا اعترافا".

وقال الرافعي في أواخر الباب: هذا الحديث تكلموا في ثبوته.

وقال ابن الصباغ: لم يثبت متصلا؛ وإنما هو موقوف على ابن عباس، انتهى.

وفي جميع هذا نظر، فقد روى الدارقطني والطبراني في "مسند الشاميين " من حديث عبادة بن الصامت: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تجعلوا على العاقلة من دية المعترف شيئا" 2، وإسناده واه، فيه محمد بن سعيد المصلوب3؛ وهو كذاب، وفيه الحارث بن نبهان4، وهو منكر الحديث، وروى الدارقطني والبيهقي من حديث عمر

الصفحة السابقة الصفحة التالية