شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

التلخيص الحبير — ج 4

الحافظ ابن حجر العسقلاني • الحديث • ج4 ص94

دار الكتب العلمية

[مرفوعا] 1: "العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة" 2، وهو منقطع، وفي إسناده عبد الملك بن حسين3؛ وهو ضعيف.

قال البيهقي: والمحفوظ أنه عن عامر الشعبي من قوله، وري أيضا عن ابن عباس: "لا تحمل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما جنى المملوك" 4.

وفي "الموطأ" عن الزهري: مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئا من ذلك5.

وروى البيهقي عن أبي الزناد عن الفقهاء من أهل المدينة نحوه6.

قوله: "تؤجل الدية على العاقلة ثلاث سنين"، يأتي.

حديث: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالغرة على العاقلة"، تقدم من حديث المغيرة.

قوله: "قال الشافعي في "المختصر": لا أعلم مخالفا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة في ثلاث سنين.

قال الرافعي: تكلم أصحابنا في ورود الخبر بذلك، فمنهم من قال ورد ونسب إلى رواية علي، ومنهم من قال: ورد أنه صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة، وأما للتأجيل فلم يرد به الخبر؛ وإنما أخذ ذلك من إجماع الصحابة، وروي ذلك عن عمر وعلي وابن عباس: "أنهم أجلوا الدية ثلاث سنين"، أما الحديث فروى البيهقي من طريق الشافعي أنه قال: وجدنا عاما في أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جناية الحر المسلم على الحر، خطأ، مائة من الإبل على عاقلة الجاني، وعاما فيهم أيضا أنها [في مضي الثلاث] 7 سنين؛ في كل سنة

الصفحة السابقة الصفحة التالية