شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

التلخيص الحبير — ج 4

الحافظ ابن حجر العسقلاني • الحديث • ج4 ص99

دار الكتب العلمية

درهم"، قال عقبة: وقتل رجل في خلافة عثمان كلبا لصيد، لا يعرف مثله في الكلاب فقوم بثمانمائة درهم، فألزمه عثمان تلك القيمة، فصارت دية المجوسي دية الكلب، انتهى، والمرفوع منه أخرجه الطحاوي وابن عدي والبيهقي، وإسناده ضعيف من أجل ابن لهيعة1.

وأما أثر ابن مسعود: فرواه البيهقي من طريق ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن ابن شهاب: أن عليا وابن مسعود كانا يقولان: في دية المجوسي ثمانمائة درهم2، قال البيهقي: ورواه أبو صالح -كاتب الليث- عن ابن لهيعة، عن يزيد، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر مرفوعا، وتفرد به أبو صالح، والأول أشبه3.

قوله: "يروى عن أبي بكر فيما إذا نفذت الطعنة من البطن، حتى خرجت من الظهر، أنه قضى فيه بثلثي الدية"، سعيد بن منصور، عن هشيم، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب: "أن أبا بكر قضى في الجائفة بثلثي الدية"4، ورواه البيهقي من طريق أخرى عن عمرو بن شعيب نحوه5؛ وهو منقطع؛ لأن سعيدا لم يدرك أبا بكر.

حديث عمر وعلي: أنهما قالا: "في الأذنين الدية"، رواه البيهقي عنهما6، وفي الطريق عن عمر انقطاع.

الصفحة السابقة الصفحة التالية