شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

التلخيص الحبير — ج 4

الحافظ ابن حجر العسقلاني • الحديث • ج4 ص98

دار الكتب العلمية

إلى شريح من عند عمر: "أن الأصابع سواء، الخنصر والإبهام، وأن جراح الرجال والنساء سواء في السن والموضحة، وما خلا ذلك فعلى النصف"، ورواه البيهقي من حديث سفيان، عن جابر، عن الشعبي، عن شريح قال: "كتب إلي عمر"، وذكر نحوه1.

وأما أثر عثمان: فلم أجده.

وأما أثر علي: فقال سعيد بن منصور: أنا هشيم، عن زكريا وغيره، عن الشعبي: "أن عليا كان يقول: جراحات النساء على النصف من دية الرجل، فيما قل أو كثر"، ورواه الشافعي عن محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علي قال: "عقل المرأة على النصف من عقل الرجل في النفس وما دونها"2.

ورواه البغوي في "الجعديات" عن علي بن الجعد، عن شعبة، عن الحكم، عن الشعبي، عن زيد بن ثابت؛ قال: "جراحات الرجال والنساء سواء إلى الثلث، فما زاد فعلى النصف"3وقال ابن مسعود: إلا السن والموضحة فهما سواء، وما زاد فعلى النصف، وقال علي: على النصف في كل شيء، قال: وكان قول علي أعجبها إلى الشعبي.

وأما أثر ابن مسعود: فتقدم -كما ترى- مع أثر علي، وأخرجه البيهقي أيضا.

وأما أثر ابن عمر فلم أره؛ وكذا أثر ابن عباس.

حديث عمر وعثمان وعلي: "أن دية المجوسي ثلثا عشر دية المسلم، ولم يخالفوا، فصار إجماعا"؛ أما أثر عمر: فرواه البيهقي من طريقين عن عمر، في الثانية: "والمجوسية أربعمائة"4، ورواه الدارقطني أيضا.

وأما أثر عثمان: فرواه ابن حزم في "الإيصال" من طريق ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "دية المجوسي ثمانمائة

الصفحة السابقة الصفحة التالية