التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — ج 1
ابن عبد البر • الحديث • ج1 ص107
تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي , محمد عبد الكبير البكري — وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب
يجزيه بعد بلوغه عن حجة الإسلام وقد زعموا أن من روى حديثا فهو أعلم بتأويله قال أخبرنا محمد بن خزيمة قال أخبرنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي السفر قال سمعت ابن عباس يقول أيما غلام حج به أهله فمات فقد قضى حجة الإسلام فإن أدرك فعليه الحج وأيما عبد حج به أهله فمات فقد قضى حجة الإسلام وإن عتق فعليه الحج قال وحدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن عبيد صاحب الحلي قال سألت ابن عباس عن المملوك إذا حج ثم عتق بعد ذلك قال عليه الحج وعن الصبي يحج ثم يحتلم قال يحج أيضا قال أبو عمر على هذا جماعة الفقهاء بالأمصار وأئمة الأثر إلا أن داود بن علي خالف في المملوك فقال يجزيه عن حجة الإسلام ولا يجزي الصبي وفرق بين الصبي والمملوك لأن المملوك مخاطب عنده بالحج فلزمه فرضه وليس الصبي ممن خوطب به لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم
#
