شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — ج 3

ابن عبد البر • الحديث • ج3 ص63

تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي , محمد عبد الكبير البكري — وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب

قال وحدثنا حجاج قال حدثنا أبو عوانة عن المغيرة عن إبراهيم في أخوين ورثا مولى كان أعتقه أبوهما فمات أحد الأخوين وترك ولدا قال كان شريح يقول من ملك شيئا حياته فهو لورثته من بعده قال وكان علي وعبد الله وزيد يقولون الولاء للكبير قال أبو عمر على قول علي وعبد الله وزيد جمهور فقهاء الأمصار وأكثر أهل العلم يقولون إن الولاء لا يجوز في الميراث إلا لأقرب الناس للمعتق يوم يموت الموروث المعتق وأنه ينتقل أبدا لهذه الحال قال اسمعيل حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن قتادة أن شريحا قال في رجل ترك جده وابنه ومولى قال للجد السدس من الولاء وما بقي فللابن قال قتادة وقال زيد الولاء للابن كله قال أبو عمر وعليه الناس اليوم وقال اسمعيل وحدثنا حجاج قال حدثنا حماد قال سألت إياس بن معاوية عن رجل ترك جده وابنه ومولاه فقال الولاء للابن وقال كل إنسان له فريضة مسماة فليس له من الولاء شيء قال اسمعيل يعني إياس لا يكون له شيء من الولاء في هذه الحال التي له فيها فريضة مسماة لأنه لم يرث في هذا

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية