شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

تأويل مختلف الحديث

ابن قتيبة • علوم الحديث • ص 283

المكتب الاسلامي - مؤسسة الإشراق

قال أبو محمد: والسنن -عندنا- ثلاث: "الأولى" سنة أتاه بها جبريل عليه السلام عن الله تعالى، كقوله: "لا تنكح المرأة على عمتها وخالتها" 1، و "يحرم من الرضاع، ما يحرم من النسب" 2.

و"لا تحرم المصة ولا المصتان" 3، و"الدية على العاقلة" 4 وأشباه هذه من الأصول.

و"السنة الثانية" سنة أباح الله له أن يسنها، وأمره باستعمال رأيه فيها فله أن يترخص فيها لمن شاء، على حسب العلة والعذر، كتحريمه الحرير على الرجال، وإذنه لعبد الرحمن بن عوف فيه، لعلة كانت به.

وكقوله في مكة: "لا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها"5.

فقال العباس بن عبد المطلب: يا رسول الله، إلا الإذخر6 فإنه لقيوننا7 فقال: "إلا الإذخر".

ولو كان الله تعالى حرم جميع شجرها، لم يكن يتابع العباس على ما أراد، من إطلاق الإذخر، ولكن الله تعالى جعل له أن يطلق من ذلك ما رآه صلاحا، فأطلق الإذخر لمنافعهم.

الصفحة السابقة الصفحة التالية