تأويل مختلف الحديث
ابن قتيبة • علوم الحديث • ص 330
المكتب الاسلامي - مؤسسة الإشراق
23- قالوا: حديثان متناقضان- الخراج بالضمان:
قالوا: رويتم أن النبي صلى الله عليه وسلم: "قضى أن الخراج بالضمان"1.
يريد: العبد يشتريه مشتريه، فيستغله حينا، ثم يظهر على عيب به، فيرده بالعيب، أنه لا يرد ما صار إليه من غلته، وهو الخراج؛ لأنه كان ضامنا له، ولو مات، مات من ماله.
ثم رويتم أنه قال: "من اشترى مصراة، فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء ردها، ورد معها صاعا من طعام" 2.
قالوا: وهذا مخالف للحكم الأول، لأن الذي أخذه من لبنها غلة، ولأنه كانا ضامنا، لو ماتت الشاة ماتت من ماله؛ فهو والخراج بالضمان سواء، لا فرق بينهما.
قال أبو محمد: ونحن نقول: إن بينهما فرقا بينا؛ لأن المصراة3 من