تأويل مختلف الحديث
ابن قتيبة • علوم الحديث • ص 331
المكتب الاسلامي - مؤسسة الإشراق
الشاة والمحفلة، شيء واحد وهي التي جمع اللبن في ضرعها، فلم تحلب أياما، حتى عظم الضرع، لاجتماع اللبن فيه.
فإذا اشتراها مشتر، واحتلب ما في ضرعها، استوعبه في حلبة أو حلبتين.
فإذا انقطع اللبن بعد ذلك، وظهر على أنها كانت محفلة، ردها ورد معها صاعا من طعام، لأن اللبن الذي اجتمع في ضرعها، كان في ملك البائع لا في ملكه، فرد عليه قيمته1.
والعبد إذا بيع وبه عيب -ولم يظهر على ذلك العيب- لا يباع ومعه غلة، وإنما تكون الغلة في ملك المشتري، فلا يجب أن يرد عليه منها شيئا.