شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

تأويل مختلف الحديث

ابن قتيبة • علوم الحديث • ص 370

المكتب الاسلامي - مؤسسة الإشراق

36- قالوا: حديث يبطله النظر- الأجر في مباضعة الرجل أهله:

قالوا: رويتم أن أبا ذر قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مباضعة الرجل أهله: "يلذ يا رسول الله ويؤجر؟ ".

قال: "أرأيت لو وضعته في حرام، ألست تأثم؟ " قال: نعم.

قال: "فكذلك تؤجر في وضعك إياه في الحلال"1.

قالوا: والوضع في الحرام معصية، والوضع في الحلال إباحة، فكيف يجوز أن يؤجر في الإباحة؟ ولو جاز هذا، لجاز أن يؤجر على أكل الطعام إذا جاع، وعلى شرب الماء إذا عطش.

وكيف يقول هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم الخلق بالكلام وبما يجوز، وبما لا يجوز؟

قال أبو محمد: ونحن نقول: إن الرجل قد تكون له المرأة العجوز أو القبيحة، فتطمح نفسه إلى غيرها من الحرام، وهو له معترض وممكن، فيدعه طاعة لله عز وجل، فيكون في إتيان الحلال -وهو له غير مشته- مأجورا.

وتكون له المرأتان، إحداهما سوداء شوهاء، والأخرى بيضاء حسناء.

الصفحة السابقة الصفحة التالية