شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

تأويل مختلف الحديث

ابن قتيبة • علوم الحديث • ص 457

المكتب الاسلامي - مؤسسة الإشراق

يهل بالحج من مكة، ويكسر، أو يصيبه أمر، لا يقدر معه على أن يحضر مع الناس المواقف: إنه يحل، وعليه حج قابل والهدي.

والذين أمرهم الله تعالى -إذا أحصروا- بما استيسر من الهدي، وأن لا يحلقوا رءوسهم حتى يبلغ الهدي محله، هم الذين أحصروا قبل أن يدخلوا مكة.

وحكم أولئك خلاف حكم أهل مكة والمهلين بالحج منها؛ لأن حكم الذي كسر في الطريق، أو عرج فلم يقدر على السفر، أو مرض -وقد أهل بالحج- أن لا يحل إلا بالبيت، وعليه أن يحج في السنة الثانية.

والذي كسر بمكة من أهلها، أو المتمتعين مقيم بمكة، وعند البيت فيحل، وعليه الحج من قابل.

الصفحة السابقة الصفحة التالية