تأويل مختلف الحديث
ابن قتيبة • علوم الحديث • ص 470
المكتب الاسلامي - مؤسسة الإشراق
60- قالوا: حديثان متناقضان- فيما ينجس من الماء:
قالوا: رويتم عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال في غير حديث: "الماء لا ينجسه شيء" 1.
ثم رويتم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا بلغ الماء قلتين، لم يحمل نجسا" 2.
وهذا دليل على أن ما لم يبلغ قلتين حمل النجس، وهذا خلاف الحديث الأول.
قال أبو محمد: ونحن نقول: إنه ليس بخلاف للأول.
وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الماء لا ينجسه شيء" على الأغلب والأكثر؛ لأن الأغلب على الآبار والغدران3 أن يكثر ماؤها، فأخرج الكلام مخرج الخصوص. وهذا كما يقول: "السيل لا يرده شيء، ومنه ما يرده الجدار"، وإنما يريد الكثير منه لا القليل.
وكما يقول: "النار لا يقوم لها شيء"، ولا يريد بذلك نار المصباح الذي يطفئه النفخ ولا الشرارة، وإنما يريد نار الحريق.
ثم بين لنا بعد هذا بالقلتين، مقدار ما تقوى عليه4 النجاسة من الماء الكثير، الذي لا ينجسه شيء.