شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

تأويل مختلف الحديث

ابن قتيبة • علوم الحديث • ص 106

المكتب الاسلامي - مؤسسة الإشراق

وفي حديث آخر: "من نام فليتوضأ" 1.

قال: فأوجبوا في الضجعة الوضوء إذا غلبه النوم، وأسقطوه عن النائم المستثقل راكعا أو ساجدا. قال: وهاتان الحالان، في خشية الحدث، أقرب من الضجعة، فلا هم اتبعوا أثرا، ولا لزموا قياسا.

قال: وقالوا من تقهقه بعد التشهد أجزأته صلاته، وعليه الوضوء لصلاة أخرى. قال: فأي غلط أبين من غلط من يحتاط لصلاة لم تحضر، ولا يحتاط لصلاة هو فيها.

قال: وقالوا في رجل توفي، وترك جده أبا أمه وبنت بنته -المال للجد دون بنت البنت. وكذلك هو -عندهم- مع جميع ذوي الأرحام.

قال: فأي خطأ أفحش من هذا، لأن الجد يدلي بالأم، فكيف يفضل على بنت البنت، وهي تدلي بالبنت، إلا أن يكون شبهوا أبا الأم بأبي الأب، إذ اتفق أسماؤهما2.

قال أبو محمد: وحدثنا إسحاق الحنظلي، وهو ابن راهويه، قال: حدثنا وكيع3 أن أبا حنيفة قال: ما باله يرفع يديه عند كل رفع وخفض؟ أيريد أن يطير؟

فقال له عبد الله بن المبارك4: إن كان يريد أن يطير إذا افتتح، فإنه يريد أن يطير إذا خفض ورفع.

الصفحة السابقة الصفحة التالية