شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

تأويل مختلف الحديث

ابن قتيبة • علوم الحديث • ص 108

المكتب الاسلامي - مؤسسة الإشراق

ثم قال جل وعز: {فمن اعتدى بعد ذلك} أي: بعد أخذ الدية فقتل.

{فله عذاب أليم} . قالوا: يقتل ولا تؤخذ منه الدية.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا أعافي أحدا قتل بعد أخذ الدية"1.

وهذا وأشباهه من مخالفة القرآن لا عذر فيه، ولا عذر في مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العلم بقوله.

فأما الرأي في الفروع، فأخف أمرا، وإن كان مخارج أصول الأحكام، ومخارج الفرائض والسنن، على خلاف القياس وتقدير العقول.

قال ابن قتيبة: حدثني الزيادي2 قال: حدثني عيسى3 بن يونس عن الأعمش4 عن أبي إسحاق5، عن عبد خير قال: قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: "ما كنت أرى أن أعلى القدم أحق بالمسح من باطنها، حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على أعلى قدميه"6.

وحدثني أبو حاتم عن الأصمعي قال: سمعت زفر7 بن هذيل يقول

الصفحة السابقة الصفحة التالية