تأويل مختلف الحديث
ابن قتيبة • علوم الحديث • ص 109
المكتب الاسلامي - مؤسسة الإشراق
في رجل أوصى لرجل، بما بين العشرة إلى العشرين.
قال: يعطي تسعة، ليس له ذلك العقد، ولا هذا العقد.
كما تقول: "له ما بين الأسطوانتين" فله ما بينهما، ليست له الأسطوانتان.
فقلنا له: فرجل معه ابن له محظوظ قيل له: كم لابنك؟
قال: ما بين الستين إلى اثنين وستين، فهذا -في قياسكم- ابن سنة.
قال: استحسن في هذا الموضع.
قال أبو محمد: وحدثنا عن مالك في الموطأ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: سألت سعيد بن المسيب1: كم في إصبع المرأة؟ قال: عشر من الإبل.
قلت: فكم في إصبعين؟ قال: عشرون من الإبل.
قلت: فكم في ثلاث أصابع؟ قال: ثلاثون من الإبل.
قلت: فكم في أربع أصابع؟ قال: عشرون من الإبل.
قلت: حين عظم جرحها، واشتدت مصيبتها، نقص عقلها2؟ قال: هي السنة يا ابن أخي.
أشد أهل العراق في الرأي والقياس:
قال أبو محمد: وكان أشد أهل العراق، في الرأي والقياس، الشعبي، وأسهلهم فيه، مجاهد3.