تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي — ج 2
المباركفوري • الحديث • ج2 ص260
دار الكتب العلمية - بيروت
الرحل
وأما حديث أنس فأخرجه البزار بلفظ يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة
قال العراقي رجاله ثقات
وفي الباب أيضا عن عبد الله بن المغفل أخرجه أحمد وبن ماجه عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار
قال الشوكاني رواه بن ماجه من طريق جميل بن الحسن وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات
وعن بن عباس أخرجه أبو داود وبن ماجه بلفظ يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض
ولم يقل أبو داود الأسود وقد روى موقوفا عن بن عباس
وعن بن عباس حديث آخر مرفوع عند أبي داود وزاد فيه الخنزير واليهودي والمجوسي
وقد صرح أبو داود أن ذكر الخنزير والمجوسي فيه نكارة قال ولم أسمع هذا الحديث إلا من محمد بن إسماعيل وأحسبه وهم لأنه كان حدثنا من حفظه انتهى
وعن عبد الله بن عمر وأخرجه أحمد قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض أعلى الوادي يريد أن يصلي قد قام وقمنا إذ خرج علينا حمار من شعب
فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكبر وأجرى إليه يعقوب بن زمعة حتى رده
قال العراقي وإسناده صحيح وعن عائشة أخرجه أحمد قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع صلاة المسلم شيء إلا الحمار والكافر والكلب والمرأة لقد قرنا بدواب سوء
قال العراقي ورجاله ثقات
قوله (حديث أبي ذر حديث حسن صحيح) أخرجه الجماعة إلا البخاري
قوله (وقد ذهب بعض أهل العلم إليه قالوا يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود قال أحمد الذي لا أشك فيه أن الكلب الأسود يقطع الصلاة وفي نفسي من الحمار والمرأة شيء) قال الشوكاني أحاديث الباب تدل على أن الكلب والمرأة والحمار تقطع الصلاة
والمراد بقطع الصلاة إبطالها وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة وأنس وبن عباس في رواية عنه
وحكي أيضا عن أبي ذر وبن عمر وجاء عن بن عمر أنه قال به في الكلب وقال به الحكم بن عمرو الغفاري في الحمار وممن قال من التابعين بقطع الثلاثة المذكورة الحسن البصري وأبو الأحوص صاحب بن مسعود ومن الأئمة أحمد بن حنبل في ما حكاه عنه بن حزم الظاهري وحكى الترمذي عنه أنه يخصصه بالكلب الأسود ويتوقف في الحمار والمرأة
#
