شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي — ج 2

المباركفوري • الحديث • ج2 ص263

دار الكتب العلمية - بيروت

وأما حديث طلق بن علي فأخرجه عبد الرزاق وبن أبي شيبة بلفظ قال جاء رجل فقال يا نبي الله ما ترى في الصلاة في ثوب واحد فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم إزاراه فطارت به رداءه ثم اشتمل بهما فلما قضى الصلاة قال أكلكم يجد ثوبين

وأما حديث عبادة بن الصامت الأنصاري أخرجه بن عساكر بلفظ قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه قطيفة رومية قد عقدها على عنقه ثم صلى بنا ما عليه غيرها

قوله (حديث عمر بن أبي سلمة حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان (وقد قال بعض أهل العلم يصلي الرجل في ثوبين) قال الحافظ في الفتح كان الخلاف في منع جواز الصلاة في الثوب الواحد قديما

روى بن أبي شيبة عن بن مسعود قال لا تصلين في ثوب واحد وإن كان واسع ما بين السماء والأرض

ونسب بن بطال ذلك لابن عمر ثم قال لا يتابع عليه ثم استقر الأمر على الجواز انتهى

فائدة اعلم أنه لا شك في أن الصلاة في الثوب الواحد جائزة لكنها في الثوبين أفضل عند وجودهما

روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قال قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد فقال أو كلكم يجد ثوبين ثم سأل رجل عمر فقال إذا وسع الله فأوسعوا جمع رجل عليه ثيابه صلى رجل في إزار وقميص في إزار وقباء في سراويل ورداء في سراويل وقميص في سراويل وقباء الحديث

قال الحافظ جمع رجل هو بقية قول عمر وأورده بصيغة الخبر ومراده الأمر قال بن بطال يعني ليجمع ويصلي انتهى

قال وفيه أن الصلاة في الثوبين أفضل من الثوب الواحد انتهى قال العيني في شرح البخاري واختلف أصحاب مالك في من صلى في سراويل وهو قادر على الثياب ففي المدونة لا يعيد في الوقت ولا في غيره وعن بن القاسم مثله

وعن أشهب عليه الإعادة في الوقت وعنه أن صلاته تامة إن كان ضيقا

وأخرج أبو داود من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يصلي في لحاف ولا يوشح به والآخر أن تصلي في سراويل ليس عليك رداء

وبظاهره أخذ بعض أصحابنا وقال تكره الصلاة في السراويل وحدها

والصحيح أنه إذا ستر عورته لا تكره الصلاة فيه انتهى كلام العيني

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية