شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي — ج 2

المباركفوري • الحديث • ج2 ص262

دار الكتب العلمية - بيروت

المنكب إلى أصل العنق وقال الطيبي الاشتمال التوشح والمخالفة بين طرفي الثوب بأن يأخذ الذي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى ويأخذ طرفه الذي ألقاه على منكبه الأيسر من تحت يده اليمنى ثم يعقدهما على صدره يعني لئلا يكون سدلا وكذا قال بن السكيت وقال بن بطال

فائدة الالتحاف المذكور أن لا ينظر المصلي إلى عورة نفسه إذا ركع ولئلا يسقط الثوب عند الركوع والسجود

قوله (وفي الباب عن أبي هريرة وجابر وسلمة بن الأكوع وأنس وعمرو بن أبي أسيد وأبي سعيد الخدري وكيسان وبن عباس وعائشة وأم هانئ وعمار بن ياسر وطلق بن علي وعبادة بن الصامت الأنصاري)

أما حديث أبي هريرة فأخرجه البخاري بلفظ من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه

وأخرج الشيخان عنه بلفظ لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء

وأما حديث جابر فأخرجه الشيخان وأبو داود بلفظ يا جابر إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه وإذا كان ضيقا فاشدده على حقويك

وأما حديث سلمة بن الأكوع فأخرجه أبو داود والنسائي وأما حديث أنس فأخرجه البخاري وأما حديث عمرو بن أبي أسيد وأبي سعيد الخدري فأخرجه أحمد وأما حديث كيسان بفتح الكاف وسكون التحتية فأخرجه بن أبي شيبة عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر في ثوب واحد متلببابه

وأما حديث بن عباس فأخرجه بن أبي شيبة بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد يتقي بفضوله حر الأرض وبردها

وأما حديث عائشة فأخرجه الخطيب في المتفق

وأما حديث أم هانئ وعمار بن ياسر فأخرجه بن عساكر بلفظ قال أمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد متوشحا به

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية