شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي — ج 4

المباركفوري • الحديث • ج4 ص117

دار الكتب العلمية - بيروت

48 - (باب ما جاء في فضل الصلاة على الجنازة)

[1040] قوله (فله قيراط) بكسر القاف قال الجوهري أصله قراط بالتشديد لأن جمعه قراريط فأبدل من أحد حرفي تضعيفه ياء قال والقيراط نصف دانق والدانق سدس الدرهم فعلى هذا يكون القيراط جزء من اثني عشر جزء من الدرهم

وأما صاحب النهاية فقال القيراط جزء من أجزاء الدينار وهو نصف عشره في أكثر البلاد في الشام جزء من أربعة وعشرين جزءا (حتى يقضى دفنها) أي يفرغ من دفنها (أحدهما أو أصغرهما) شك من الراوي (مثل أحد) هذا التفسير المراد ها هنا لا للفظ (فذكرت ذلك) هذا مقول أبي سلمة (فرطنا) من التفريط أي ضيعنا كما في رواية لمسلم (في قراريط كثيرة) جمع قيراط أي ضيعنا قراريط كثيرة من عدم المواظبة على حضور الدفن

بين ذلك مسلم في روايته من طريق بن شهاب عن سالم بن عبد الله قال كان بن عمر يصلي على الجنازة ثم ينصرف فلما بلغه حديث أبي هريرة قال فذكره

قوله (وفي الباب عن البراء إلخ) قال الحافظ في الفتح وقع لي حديث الباب يعني حديث أبي هريرة الذي ذكره الترمذي في هذا الباب من رواية عشرة من الصحابة غير أبي هريرة وعائشة من حديث ثوبان عند مسلم والبراء وعبد الله بن مغفل عند النسائي وأبي سعيد عند أحمد وبن مسعود عند أبي عوانة وأسانيد هؤلاء الخمسة صحاح ومن حديث أبي بن كعب عند بن ماجه وبن عباس عند البيهقي في الشعب وأنس عند الطبراني في الأوسط وواثلة بن الأصقع عند بن عدي وحفصة عند حميد بن زنجويه في فضائل الأعمال وفي كل من أسانيد هؤلاء الخمسة ضعف انتهى

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية