شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي — ج 4

المباركفوري • الحديث • ج4 ص18

دار الكتب العلمية - بيروت

قال الحافظ لكن روى الطحاوي وغيره مرفوعا عن علي وبن مسعود ذلك بأسانيد لا بأس بها إذا اجتمعت ولم أر في الباب أصح من حديثي بن عمر وعائشة المذكورين في هذا الباب ثم ذكر الحافظ كلاما حسنا من شاء الوقوف عليه فليرجع إلى فتح الباري

وأراد بحديث بن عمر الحديث الذي أشار إليه الترمذي وتقدم تخريجه ولفظه وأراد بحديث عائشة الحديث الذي أخرجه البخاري وغيره وفيه وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا

قلت القول الراجح هو أن القارن لا يجب عليه إلا طواف واحد كالمفرد

[948] قوله (أخبرنا عبد العزيز بن محمد) هو الدراوردي

قوله (من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد منهما) أي من الحج والعمرة ورواه سعيد بن منصور بلفظ من جمع بين الحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد وسعي واحد كذا في فتح الباري

وهذا الحديث نص صريح في أن القارن لا يجب عليه إلا طواف واحد وسعي واحد (هذا حديث حسن غريب صحيح) وأخرجه أحمد وبن ماجه باب

00 -

ما جاء أن مكث المهاجر بمكة بعد الصدر ثلاثا قال في النهاية الصدر بالتحريك رجوع المسافر من مقصد والشاربة من الورد يقال صدر يصدر صدورا وصدرا انتهى

وقال في المجمع أي بعد الرجوع من منى وكان إقامة المهاجر بمكة حراما ثم أبيح بعد قضاء النسك ثلاثة أيام انتهى

[949] قوله (يمكث) بضم الكاف من باب نصر ينصر أي يقيم (المهاجر بعد قضاء نسكه) أي

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية