شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي — ج 4

المباركفوري • الحديث • ج4 ص208

دار الكتب العلمية - بيروت

النيل وأخرجه أيضا بن حبان والحاكم لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ماطاب لكم قال الحافظ في الفتح فيه دلالة على تزويج الولي غير الأب التي دون البلوغ بكرا كانت أو ثيبا لأن حقيقة اليتيمة من كانت دون البلوغ ولا أب لها وقد أذن في تزويجها بشرط أن لا يبخس من صداقها

فيحتاج من منع ذلك إلى دليل قوي

انتهى

(وقال بعضهم لا يجوز نكاح اليتيمة حتى تبلغ ولا يجوز الخيار في النكاح) وهو قول الشافعي

واحتج بظاهر حديث الباب قال في شرح السنة والأكثر على أن الوصي لا ولاية له على بنات الموصي وإن فوض ذلك إليه

وقال حماد بن أبي سليمان للوصي أن يزوج اليتيمة قبل البلوغ وحكى ذلك عن أبي شريح أنه أجاز نكاح الوصي مع كراهة الأولياء

وأجاز مالك إن فوضه الأب إليه انتهى

(وقال أحمد وإسحاق إذا بلغت اليتيمة تسع سنين فزوجت فرضيت فالنكاح جائز ولا خيار لها إذا أدركت) أي إذا بلغت

ولم أقف على دليل يدل على قول هذين الإمامين وأما احتجاجهما بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها وهي بنت تسع سنين ففيه أن عائشة قد كانت أدركت وهي بنت تسع سنين

(قالت عائشة إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة) كأن عائشة أرادت أن الجارية إذا بلغت تسع سنين فهي في حكم المرأة البالغة لأنه يحصل لها حينئذ ما يعرف به نفعها وضررها من الشعور والتمييز

والله تعالى أعلم

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية