تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي — ج 4
المباركفوري • الحديث • ج4 ص213
دار الكتب العلمية - بيروت
قول أبي حنيفة وأصحابه
واحتجوا بحديث جابر مرفوعا لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء ولا يزوجهن إلا الأولياء ولا مهر دون عشرة دراهم
وفي سنده مبشر بن عبيد قال الدارقطني بعد أن أخرج هذا الحديث هو متروك الحديث أحاديثه لا يتابع عليها
انتهى
وأسند البيهقي وقد أخرجه في سننه في كتاب المعرفة عن أحمد أنه قال أحاديث مبشر بن عبيد موضوعة
انتهى
وأخرجه أيضا أبو يعلى الموصلي في مسنده وبن حبان في كتاب الضعفاء وقال مبشر بن عبيد يروي عن الثقات الموضوعات لا يحل كتب حديثه إلا على جهة التعجب
انتهى
وأخرجه أيضا بن عدي والعقيلي وأعلاه بمبشر
وأخرج الدارقطني والبيهقي في سننهما عن الشعبي عن علي موقوفا لا تقطع اليد في أقل من عشرة دراهم ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم وفي سنده داود الأودي وهو ضعيف
وله طرق أخرى في سنن الدارقطني ولا تخلو عن ضعف
كذا في التعليق الممجد
تنبيه قال صاحب العرف الشذي أكثرنا يحتج بحديث الدارقطني لا مهر أقل من عشرة دراهم وفي جميع طرقه حجاج بن أرطاة وهو متكلم فيه
انتهى
قلت ضعف هذا الحديث مشهور بمبشر بن عبيد وهو متروك الحديث بل قال الإمام أحمد رحمه الله أحاديثه موضوعة
فالعجب من صاحب العرف الشذي أنه ضعف هذا الحديث بحجاج بن أرطاة ولم يضعفه بمبشر
#
