تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي — ج 4
المباركفوري • الحديث • ج4 ص214
دار الكتب العلمية - بيروت
تنبيه آخر قال العيني في البناية مجيبا عن ضعف حديث جابر المذكور فإنه إذا روي من طرق مفرداتها ضعيفة يصير حسنا ويحتج به ورد عليه صاحب عمدة الرعاية حاشية شرح الوقاية بأن بكثرة الطرق إنما يصير الحديث حسنا إذا كان الضعف فيها يسيرا فيجبر بالتعدد لا إذا كانت شديدة الضعف بأن لا يخلو واحد منها عن كذاب أو متهم والأمر فيما نحن فيه كذلك
انتهى
تنبيه آخر قالت الحنفية إن ما يدل على كون المهر أقل من عشرة محمول على المعجل
قلت رد عليهم صاحب عمدة الرعاية بأن هذا الحمل إنما يسلم مع مخالفته للظواهر إذا ثبت التقدير بدليل معتمد وإذ ليس فليس
تنبيه اعلم أن حديث جابر المذكور من أخبار الآحاد وهو يخالف إطلاق قوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم فإنه لا تقدير فيه بشيء
وتخصيص الكتاب بخبر الواحد وإن كان صحيحا لا يجوز عند الحنفية فما بالك إذا كان ضعيفا فالعجب منهم أنهم كيف خصصوا بهذا الحديث الضعيف إطلاق الكتاب وعملوا به
والعجب على العجب أنهم قد استندوا في الجواب عن الأحاديث الصحيحة التي دلت على كون المهر غير مال وهي مروية في الصحيحين بما استندت به الشافعية حيث قالوا هذه الأحاديث أخبار آحاد مخالفة لظاهر الكتاب فلا يعمل بظاهرها
[1114] قوله (عن أبي العجفاء) بفتح أوله وسكون الجيم السلمي البصري قيل اسمه
#
