شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي — ج 4

المباركفوري • الحديث • ج4 ص218

دار الكتب العلمية - بيروت

جماعة فلا بد أن يؤدي حقوق جميعهم فيعلم المنفرد بالأولى

أو للإيماء إلى أنه إذا تعدد مواليه بالمناوبة على جري العادة الغالبة فيقوم بحق كل

(فذلك) أي ذلك العبد (يؤتى أجره مرتين) أجر لتأدية حق الله وأجر لتأدية حق مواليه

(وجارية وضيئة) أي جميلة (فأدبها) أي علمها الخصال الحميدة مما يتعلق بأدب الخدمة إذ الأدب هو حسن الأحوال من القيام والتعود وحسن الأخلاق

(فأحسن أدبها) وفي رواية الشيخين فأحسن تأديبها وإحسان تأديبها هو الاستعمال علمها الرفق واللطف

وزاد في رواية الشيخين وعلمها فأحسن تعليمها

(يبتغي ذلك) أي بالمذكور من التأديب والتعليم والتزوج

(فذلك يؤتى أجره مرتين) أجر على عتقه وأجر على تزوجه

(ورجل آمن بالكتاب الأول ثم جاءه الكتاب الآخر فآمن به) في رواية الشيخين رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد قوله (حديث أبي موسى حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وبن ماجه

7 - (باب ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها)

قبل أن يدخل بها هل يتزوج ابنتها أم لا [1117] قوله (أخبرنا بن لهيعة) بفتح اللام وكسر الهاء اسمه عبد الله

قوله (فدخل بها) أي

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية