تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي — ج 4
المباركفوري • الحديث • ج4 ص219
دار الكتب العلمية - بيروت
جامعها (فلا يحل له نكاح ابنتها) قال تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللآتي دخلتم بهن وأسقط قيد كونها في حجره لأنه خرج مخرج غلب العادة (فإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها) أي بعد طلاق أمها قال تعالى فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم
(فلا يحل له نكاح أمها) لإطلاق قوله تعالى وأمهات نسائكم قوله (هذا حديث لا يصح من قبل إسناده) أي من جهة إسناده وإن كان صحيحا باعتبار معناه مطابقته معنى الآية
قوله (والمثنى بن الصباح وبن لهيعة يضعفان في الحديث) قال البيهقي أجمع أصحاب الحديث على ضعف بن لهيعة وترك الاحتجاج بما ينفرد به
كذا في التلخيص
والمثنى بن الصباح ضعيف اختلط بآخره
قاله الحافظ في التقريب
قوله (وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق) وهو قول الحنفية قال في الهداية ولا بأم امرأته دخل بابنتها أو لم يدخل لقوله تعالى وأمهات نسائكم من غير قيد بالدخول ولا ببنت امرأته التي دخل بها لثبوت قيد الدخول بالنص انتهى
8 - (باب ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر)
فيطلقها قبل أن يدخل بها [1118] قوله (جاءت امرأة رفاعة) بكسر الراء (القرظي) بضم القاف وفتح الراء وبالظاء المعجمة
#
