تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي — ج 4
المباركفوري • الحديث • ج4 ص29
دار الكتب العلمية - بيروت
(وسمعته) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا (سبوعا) كذا وقع في النسخ الموجودة بلا ألف ووقع في المشكاة أسبوعا بالألف
قال في المجمع طاف أسبوعا أي سبع مرات والأسبوع الأيام السبعة وسبوع بلا ألف لغة انتهى
وقال القارىء أي سبعة أشواط كما في رواية (فأحصاه) قال السيوطي أي لم يأت فيه بزيادة أو نقص
وقال القارىء بأن يكمله ويراعي ما يعتبر في الطواف من الشروط والآداب (لايضع) أي الطائف (إلا حط الله عنه بها) أي إلا وضع الله ومحا عن الطائف بكل قدم
09 -
باب [960] قوله (الطواف حول البيت) احتراز من الطواف بين الصفا والمروة (مثل الصلاة) بالرفع على الخبرية وجوز النصب أي نحوها (إلا أن تتكلمون فيه) أي في الطواف
قال القارىء في المرقاة أي تعتادون الكلام فيه والاستثناء متصل أي مثلها في كل معتبر فيها وجودا وعدما إلا التكلم يعني وما في معناه من المنافيات من الأكل والشرب وسائر الأفعال الكثيرة وإما منقطع أي لكن رخص لكم في الكلام وفي العدول عن قوله إلا الكلام نكتة لطيفة لا تخفى
ويعلم من فعله عليه الصلاة والسلام عدم شرطية الاستقبال وليس لأصل الطواف وقت مشروط وبقي بقية شروط الصلاة من الطهارة الحكمية والحقيقية وستر العورة فهي معتبرة عند الشافعي كالصلاة وواجبات عندنا لأنه لا يلزم من مثل الشيء أن يكون مشاركا له في كل شيء على الحقيقة مع أن الحديث من الآحاد وهو ظني لا يثبت به الفرضية مع الاتفاق أنه يعفى عن النجاسة التي بالمطاف
#
