شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي — ج 4

المباركفوري • الحديث • ج4 ص45

دار الكتب العلمية - بيروت

روى عن بن عباس

وروي عن علي رضي الله عنه لأن أوصي بالخمس أحب إلي من الربع ولأن أوصي بالربع أحب إلي من الثلث

واختار آخرون السدس

وقال ابراهيم كانوا يكرهون أن يوصوا مثل نصيب أحد الورثة حتى يكون أقل وكان السدس أحب إليهم من الثلث

واختار آخرون العشر

واختار آخرون لمن كان ماله قليلا وله وارث ترك الوصية روى ذلك عن علي وبن عباس وعائشة

وفي التوضيح وقام الإجماع من الفقهاء أنه لا يجوز لأحد أن يوصي بأكثر من الثلث إلا أبا حنيفة وأصحابه وشريك بن عبد الله

قال العيني هو قول بن مسعود وعبيدة ومسروق وإسحاق

وقال زيد بن ثابت لا يجوز لأحد أن يوصي بأكثر من ثلثه وإن لم يكن له وارث وهو قول مالك والأوزاعي والحسن بن حي والشافعي إنتهى كلام العيني

ما جاء في تلقين المريض عند الموت والدعاء له [976] قوله (عن عمارة بن غزية) بفتح المعجمة وكسر الزاء بعدها تحتانية ثقيلة بن الحارث الأنصاري والمدني لا بأس به

قوله (لقنوا موتاكم لا إله إلا الله) قال النووي في شرح مسلم معناه من حضره الموت ذكروه لا إله إلا الله ليكون آخر كلامه كما في الحديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة

والأمر بهذا التلقين أمر ندب وأجمع العلماء على هذا التلقين وكرهوا الإكثار عليه والموالاة لئلا يضجر بضيق حاله وشدة كربه فيكره ذلك بقلبه أو يتكلم بما لا يليق إنتهى

قال القارىء في المرقاة الجمهور على أنه يندب هذا التلقين وظاهر الحديث يقتضي وجوبه وذهب إليه جمع بل نقل بعض المالكية الاتفاق عليه إنتهى

قلت الأمر كما قال القارىء والله تعالى أعلم

قال الحافظ بن حجر في فتح الباري المراد بقول لا إله إلا الله في هذا الحديث وغيره كلمتا الشهادة فلا يرد إشكال ترك ذكر الرسالة

قال الزين بن المنير قول لا إله إلا الله لقب جرى على النطق بالشهادتين شرعا انتهى

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية