شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

عمدة الفقه

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج1 ص 128

تحقيق: أحمد محمد عزوز — المكتبة العصرية

فصل [في سقوط القصاص

ويسقط بعد وجوبه بأمور ثلاثة:

أحدها: العفو عنه أو عن بعضه فإن عفا بعض الورثة عن حقه أو عن بعضه سقط كله وللباقين حقهم من الدية وإن كان العفو على مال فله حقه من الدية وإلا فليس له إلا الثواب.

الثاني: أن يرث القاتل أو بعض ولده شيئا من دمه.

الثالث: أن يموت القاتل فيسقط وتجب الدية في تركته ولو قتل واحد

الصفحة السابقة الصفحة التالية