شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

عمدة الفقه

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج1 ص 129

تحقيق: أحمد محمد عزوز — المكتبة العصرية

اثنين عمدا فاتفق أولياؤهما على قتله بهما قتل بهما وإن تشاحوا في الاستيفاء قتل بالأول والثاني الدية فإن سقط قصاص الأول فلأولياء.

الثاني: استيفاؤه ويستوفى القصاص بالسيف في العنق ولا يمثل به إلا أن يفعل شيئا فيفعل به مثله.

الصفحة السابقة الصفحة التالية