عمدة الفقه
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج1 ص 129
تحقيق: أحمد محمد عزوز — المكتبة العصرية
اثنين عمدا فاتفق أولياؤهما على قتله بهما قتل بهما وإن تشاحوا في الاستيفاء قتل بالأول والثاني الدية فإن سقط قصاص الأول فلأولياء.
الثاني: استيفاؤه ويستوفى القصاص بالسيف في العنق ولا يمثل به إلا أن يفعل شيئا فيفعل به مثله.
