شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام

الحافظ عبد الغني المقدسي • الحديث • ج0 ص0

تحقيق: محمود الأرناؤوط — دار الثقافة العربية، دمشق - بيروت، مؤسسة قرطبة، مدينة الأندلس

266 -

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: ((نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تتلقى الركبان , وأن يبيع حاضر لباد، قال: فقلت لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا)) .

[ص: 179]

سمسارا: السمسار هو متولي البيع والشراء لغيره.

267 -

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ((نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة: أن يبيع ثمر حائطه , إن كان نخلا: بتمر كيلا. وإن كان كرما: أن يبيعه بزبيب كيلا , أو كان زرعا: أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله)) .

المزابنة: هي بيع شيء لايعلم كيله أووزنه أوعدده بشيء من جنسه.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية