عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
الحافظ عبد الغني المقدسي • الحديث • ج0 ص0
تحقيق: محمود الأرناؤوط — دار الثقافة العربية، دمشق - بيروت، مؤسسة قرطبة، مدينة الأندلس
266 -
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: ((نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تتلقى الركبان , وأن يبيع حاضر لباد، قال: فقلت لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا)) .
[ص: 179]
سمسارا: السمسار هو متولي البيع والشراء لغيره.
267 -
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ((نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة: أن يبيع ثمر حائطه , إن كان نخلا: بتمر كيلا. وإن كان كرما: أن يبيعه بزبيب كيلا , أو كان زرعا: أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله)) .
المزابنة: هي بيع شيء لايعلم كيله أووزنه أوعدده بشيء من جنسه.
#