عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
الحافظ عبد الغني المقدسي • الحديث • ج0 ص0
تحقيق: محمود الأرناؤوط — دار الثقافة العربية، دمشق - بيروت، مؤسسة قرطبة، مدينة الأندلس
268 -
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ((نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المخابرة والمحاقلة , وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها , وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم , إلا العرايا))
[ص: 180]
المحاقلة: بيع الحنطة في سنبلها بحنطة. أه
المخابرة: قال النووي: هي المعاملة على الأرض ببعض مايخرج من الأرض من الزرع كالثلث أو الربع أوغير ذلك من الأجزاء المعلومة لكن يكون البذر من العامل بخلاف المزارعة التي يكون البذر فيها من صاحب الأرض
المحاقلة: بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية من التبن.
العرايا: سيأتي تفسيرها في موضعها.
#