عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
الحافظ عبد الغني المقدسي • الحديث • ج0 ص0
تحقيق: محمود الأرناؤوط — دار الثقافة العربية، دمشق - بيروت، مؤسسة قرطبة، مدينة الأندلس
328 -
عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ((جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله , إن ابنتي توفي عنها زوجها , وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا - مرتين , أو
[ص: 222]
ثلاثا - ثم قال: إنما هي أربعة أشهر وعشر. وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول)) .
فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها: دخلت حفشا , ولبست شر ثيابها , ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة , ثم تؤتى بدابة - حمار أو طير أو شاة - فتفتض به. فقلما تفتض بشيء إلا مات. ثم تخرج فتعطى بعرة , فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره)) .
الحول: العام.
الحفش: البيت الصغير.
تفتض: تدلك به جسدها.
#