شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام

الحافظ عبد الغني المقدسي • الحديث • ج0 ص0

تحقيق: محمود الأرناؤوط — دار الثقافة العربية، دمشق - بيروت، مؤسسة قرطبة، مدينة الأندلس

327 -

عن أم عطية رضي الله عنها: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا تحد امرأة على الميت فوق ثلاث , إلا على زوج: أربعة أشهر وعشرا , ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. ولا تكتحل. ولا تمس طيبا , إلا إذا طهرت: نبذة من قسط أو أظفار)) .

العصب: ثياب من اليمن فيها بياض وسواد.

والنبذة: الشيء اليسير. والقسط: العود أونوع من الطيب تبخر به النفساء.

والأظفار: جنس من الطيب لاواحد له من لفظه. وقيل: هو عطر أسود، القطعة منه تشبه الظفر.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية