عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
الحافظ عبد الغني المقدسي • الحديث • ج0 ص0
تحقيق: محمود الأرناؤوط — دار الثقافة العربية، دمشق - بيروت، مؤسسة قرطبة، مدينة الأندلس
327 -
عن أم عطية رضي الله عنها: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا تحد امرأة على الميت فوق ثلاث , إلا على زوج: أربعة أشهر وعشرا , ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. ولا تكتحل. ولا تمس طيبا , إلا إذا طهرت: نبذة من قسط أو أظفار)) .
العصب: ثياب من اليمن فيها بياض وسواد.
والنبذة: الشيء اليسير. والقسط: العود أونوع من الطيب تبخر به النفساء.
والأظفار: جنس من الطيب لاواحد له من لفظه. وقيل: هو عطر أسود، القطعة منه تشبه الظفر.
#