زاد المعاد في هدي خير العباد — ج 2
ابن قيم الجوزية • السيرة النبوية • ج2 ص12
مؤسسة الرسالة، بيروت - مكتبة المنار الإسلامية، الكويت
وفي " مسند الإمام أحمد " عن أبي سيارة المتعي ( «قال: قلت: يا رسول الله، إن لي نحلا. قال: أد العشر " قلت: يا رسول الله احمها لي، فحماها لي» ) .
وروى عبد الرزاق، عن عبد الله بن محرر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: ( «كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن، أن يؤخذ من العسل العشر» ) .
قال الشافعي: أخبرنا أنس بن عياض، عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، عن أبيه ( «عن سعد بن أبي ذباب قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت ثم قلت: يا رسول الله اجعل لقومي من أموالهم ما أسلموا عليه، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعملني عليهم، ثم استعملني أبو بكر، ثم عمر رضي الله عنهما، قال: وكان سعد من أهل السراة، قال: فكلمت قومي في العسل، فقلت لهم: فيه زكاة، فإنه لا خير في ثمرة لا تزكى. فقالوا: كم ترى؟ قلت: العشر. فأخذت منهم العشر، فلقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخبرته بما كان. قال: فقبضه عمر، ثم جعل ثمنه في صدقات المسلمين» ) . ورواه الإمام أحمد ولفظه للشافعي.
#
