زاد المعاد في هدي خير العباد — ج 5
ابن قيم الجوزية • السيرة النبوية • ج5 ص199
مؤسسة الرسالة، بيروت - مكتبة المنار الإسلامية، الكويت
ولمسلم: ( «مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا» ) .
وفي لفظ: ( «إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس، فذلك الطلاق للعدة كما أمره الله تعالى» ) . وفي لفظ للبخاري: ( «مره فليراجعها ثم ليطلقها في قبل عدتها» ) .
وفي لفظ لأحمد، وأبي داود، والنسائي، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: قال «طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض، فردها عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يرها شيئا، وقال: (إذا طهرت فليطلق أو ليمسك» ) .
وقال ابن عمر رضي الله عنه: ( «قرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن ".» ) في قبل عدتهن [الطلاق: 1] .
[أنواع الطلاق من حيث الحل والحرمة]
فتضمن هذا الحكم أن الطلاق على أربعه أوجه: وجهان حلال، ووجهان حرام.
فالحلالان: أن يطلق امرأته طاهرا من غير جماع، أو يطلقها حاملا مستبينا حملها.
#
