زاد المعاد في هدي خير العباد — ج 5
ابن قيم الجوزية • السيرة النبوية • ج5 ص42
مؤسسة الرسالة، بيروت - مكتبة المنار الإسلامية، الكويت
امرأة ارتدت بعد إسلامها يقال لها: أم قرفة.
وحكم في شارب الخمر بضربه بالجريد والنعال، وضربه أربعين، وتبعه أبو بكر رضي الله عنه على الأربعين.
وفي " مصنف عبد الرزاق ": «أنه صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر ثمانين» .
وقال ابن عباس رضي الله عنه: لم يوقت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا.
وقال علي رضي الله عنه: «جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر أربعين، وأبو بكر أربعين، وكملها عمر ثمانين، وكل سنة» .
وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقتله في الرابعة أو الخامسة. واختلف الناس في ذلك، فقيل: هو منسوخ، وناسخه «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث» .
#
