شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

زاد المعاد في هدي خير العباد — ج 5

ابن قيم الجوزية • السيرة النبوية • ج5 ص45

مؤسسة الرسالة، بيروت - مكتبة المنار الإسلامية، الكويت

[فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في السارق]

قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم.

وقضى أنه لا تقطع اليد في أقل من ربع دينار.

وصح عنه أنه قال: «اقطعوا في ربع دينار، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك» ذكره الإمام أحمد رحمه الله.

وقالت عائشة رضي الله عنها: «لم تكن تقطع يد السارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن المجن، ترس أو جحفة، وكان كل منهما ذا ثمن» .

وصح عنه أنه قال: «لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده ويسرق البيضة فتقطع يده. فقيل: هذا حبل السفينة، وبيضة الحديد، وقيل: بل كل حبل وبيضة» ، وقيل: هو إخبار بالواقع، أي: إنه يسرق هذا، فيكون سببا لقطع يده

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية