الآداب الشرعية — ج 3
ابن مفلح • الأذكار والآداب • ج3 ص279
عالم الكتب
ولا تحفلوا ولا ينفق بعضكم لبعض» قال الترمذي حسن صحيح والمحفلة المصراة.
قال ابن الأثير: لا ينفق بعضكم لبعض أي لا يقصد أن ينفق سلعته على جهة النجش فإنه بزيادته فيها يريب السامع فيكون قوله سببا لابتياعها ومنفقا لها. والسوق تذكر وتؤنث سميت بذلك لقيام الناس فيها على سوقهم.
#