عون المعبود شرح سنن أبي داود — ج 6
العظيم آبادي • الحديث • ج6 ص150
دار الكتب العلمية - بيروت
بالإقبال والإدبار أنه في أوله قريب عهد بالجماع فلم يعذر فيه بخلافه في آخره فخفف فيه والله تعالى أعلم
قال المنذري وأخرجه النسائي
وهذا الحديث قد اضطرب الرواة فيه اضطرابا كثيرا في إسناده ومتنه فروي تارة مرفوعا وتارة موقوفا وتارة مرسلا عن مقسم عن النبي صلى الله عليه وسلم وتارة معضلا عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم وتارة على الشك دينار أو نصف دينار وتارة على التفرقة بين أول الدم وآخره وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه فإن أتى رجل امرأته حائضا أو بعد تولية الدم ولم تغتسل فليستغفر الله ولا يعد وقد روي فيه شيء لو كان ثابتا أخذنا به ولكنه لا يثبت مثله
هذا آخر كلامه
وقيل لشعبة رضي الله عنه إنك كنت ترفعه قال إني كنت مجنونا فصححت فرجع عن رفعه بعد ما كان يرفعه انتهى كلام المنذري
9 - (باب ما جاء في العزل)
[2170] هو أن يجامع فإذا قارب الإنزال نزع وأنزل خارج الفرج
(ذكر) بصيغة المجهول (ذلك) أي العزل (يعني العزل) هذا بيان لذلك (فلم يفعل أحدكم) فإنه لا فائدة له فيه إذ لا مانع عن العلوق إذا أراد الله تعالى (ولم يقل فلا يفعل) أشار<span class="matn-hr"> </span>Qوقد روى النسائي من حديث سعيد بن جبير عن بن عباس أن رجلا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أصاب امرأته وهي حائض فأمره أن يعتق نسمة وله علتان أشار إليهما النسائي
إحداهما أن هذا الحديث يرويه الوليد بن مسلم عن بن جابر عن علي بن يذيمة عن بن جبير عن بن عباس واختلف على الوليد فرواه عنه موسى بن أيوب كذلك وخالفه محمود بن خالد فرواه عن الوليد عن عبد الرحمن بن يزيد السلمي قال النسائي هو عبد الرحمن بن يزيد بن تميم ضعيف
العلة الثانية الوقف على بن عباس ذكره النسائي
وقال عبد الحق حديث الكفارة في إتيان الحائض لا يروى بإسناد يحتج به ولا يصح في إتيان الحائض إلا التحريم
#
