شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

عون المعبود شرح سنن أبي داود — ج 6

العظيم آبادي • الحديث • ج6 ص157

دار الكتب العلمية - بيروت

مجالسكم مجالسكم (ثم اتفقوا) أي الرواة (ثم أقبل) أي النبي صلى الله عليه وسلم (فيقول فعلت كذا فعلت كذا) أي يبين كيفية جماعه ويفشي ما جرى بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع (فجثت) قال في القاموس جثي كدعا ورمى جثوا وجثيا جلس على ركبتيه (فتاة) أي شابة (كعاب) بالفتح المرأة حين يبدو ثديها للنهود وهي الكاعب أيضا وجمعها كواعب (وتطاولت) أي امتدت ورفعت عنقها (ما ظهر ريحه ولم يظهر لونه) كماء الورد والمسك والعنبر (إن طيب النساء ما ظهر لونه ولم يظهر ريحه) كالحناء

قال القارىء في المرقاة في شرح السنة حملوا قوله وطيب النساء على ما أرادت أن تخرج فأما إذا كانت عند زوجها فلتطيب بما شاءت انتهى

ويؤيده حديث أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء انتهى ملخصا (ألا لا يفضين) بضم أوله أي لا يصلن (رجل إلى رجل ولا امرأة إلى امرأة) أي في ثوب واحد والمعنى لا يضطجعان متجردين تحت ثوب واحد

قال في المجمع هو نهي تحريم إذا لم يكن بينهما حائل بأن يكونا متجردين وإن كان بينهما حائل فتنزيه انتهى (إلا إلى ولد أو والد) ليس هذا الاستثناء في<span class="matn-hr"> </span>Qالثاني أن في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء فهذا التقسيم والتنويع صريح في أن حكم كل نوع ما خصه به

وخرجه مسلم بهذا اللفظ وقال في آخره في الصلاة

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية