عون المعبود شرح سنن أبي داود — ج 6
العظيم آبادي • الحديث • ج6 ص234
دار الكتب العلمية - بيروت
ونكاحها غيره وإما بقاؤهما على النكاح الأول إذا أسلم الزوج وإما تنجيزا لفرقة أو مراعاة العدة فلم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بواحد منهما مع كثرة من أسلم في عهده
قال الشوكاني هذا كلام في غاية الحسن والمتانة
5 - (باب فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع)
أو أختان (عن حميضة) بضم الحاء المهملة وفتح الميم وسكون المثناة التحتية وفتح الضاد المعجمة (بن الشمردل) بفتح الشين المعجمة وفتح الميم وسكون الراء وفتح الدال المعجمة آخره لام بوزن سفرجل
قال الحافظ مقبول من الثالثة (قال مسدد) أي في روايته (بن عميرة) أن نسب مسدد قيسا إلى أبيه وقال عن الحارث بن قيس بن عميرة وقال وهب في روايته أي قال الحارث بن قيس الأسدي (اختر منهن أربعا) ظاهره يدل على أن الاختيار في ذلك إليه يمسك من شاء منهن سواء كان عقد عليهن كلهن في عقد واحد أو لا لأن الأمر قد فوض إليه من<span class="matn-hr"> </span>Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد اختصر كلام البخاري ونحن نذكره لكمال الفائدة قال البخاري حديث غيلان بن سلمة يعني من حديث عبد الله بن عمر غير محفوظ والصحيح ما رواه شعيب وغيره عن الزهري عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان أسلم قال البخاري وأما حديث الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلا من ثقيف طلق نساءه فقال عمر رضي الله عنه لتراجعن نساءك أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال
وقال بن عبد البر الأحاديث في تحريم ما زاد على الأربع كلها معلولة
وقال بن القطان هذا حديث مختلف فيه على الزهري ومالك ومعمر يقولان عنه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من ثقيف ويونس في روايته عنه يقول عن الزهري عن عثمان بن محمد بن أبي سويد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لغيلان حين أسلم ذكره بن وهب عن يونس وروى الليث عن يونس
#
