شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 2

البغوي • الحديث • ج2 ص126

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

فبعث في آثارهما فسقاهما، فعرفا أنه لم يجد عليهما "، وأخبرنا عمر بن عبد العزيز، أنا القاسم بن جعفر، أنا أبو علي اللؤلئي، نا أبو داود، حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، بهذا وقال: «جامعوهن في البيوت، واصنعوا كل شيء غير النكاح».

هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم، عن زهير بن حرب، عن عبد الرحمن بن مهدي

قال الإمام: اتفق أهل العلم على تحريم غشيان الحائض، ومن فعله عالما عصى، ومن استحله كفر، لأنه محرم بنص القرآن، ولا يرتفع التحريم حتى ينقطع الدم وتغتسل عند أكثر أهل العلم، وهو قول سالم بن عبد الله، وسليمان بن يسار، ومجاهد، والحسن، وإبراهيم، وإليه ذهب عامة العلماء، لقوله سبحانه وتعالى: {فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله} [البقرة: 222] أي: اغتسلن.

وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز غشيانها بعد ما انقطع دمها لأكثر الحيض قبل الغسل.

واختلف أهل العلم في وجوب الكفارة بوطء الحائض، فذهب أكثرهم إلى أنه يستغفر الله ولا كفارة عليه، وهو قول سعيد بن

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية