شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 2

البغوي • الحديث • ج2 ص128

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

قال أبو عيسى: حديث الكفارة في إتيان الحائض قد روي عن ابن عباس، موقوفا، وروي أنه قال: «إن أصابها في فور الدم تصدق بدينار، وإن كان في انقطاع الدم، فنصف دينار».

وقال قتادة: «دينار للحائض، ونصف دينار إذا أصابها قبل الغسل»، وقال أحمد: «يتخير بين الدينار والنصف»، وقال الحسن: «عليه ما على المجامع في نهار رمضان».

ومن لم يوجب الكفارة ذهب إلى أن حديث ابن عباس لا يصح متصلا مرفوعا

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية