شرح السنة — ج 2
البغوي • الحديث • ج2 ص130
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
معاذ بن هشام، عن أبيه، عن يحيى بن أبي كثير
الخميلة: ثوب من صوف له خمل.
ونفست المرأة، بفتح النون، وكسر الفاء: إذا حاضت، ونفست، بضم النون: إذا ولدت فهي نفساء.
قال الإمام رضي الله عنه: أما مخالطة الحائض ومضاجعتها ومباشرتها فوق الإزار، فغير حرام بالاتفاق، واختلفوا فيما تحت الإزار، فذهب أكثرهم إلى تحريمه خوفا من أن يقع في الحرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من رتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه».
يروى ذلك عن عمر، وابن عمر، وعائشة، وهو قول سعيد بن المسيب، وشريح، وعطاء، وطاوس، وقتادة، وسعيد بن جبير، وإليه ذهب مالك، والشافعي، وأبو حنيفة رضي الله عنهم.
ورخص فيه بعضهم دون الفرج، وهو قول عكرمة، ومجاهد، وبه قال إسحاق، وأبو يوسف، ومحمد، والأول أصح.
#
