شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 2

البغوي • الحديث • ج2 ص187

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

ويمتد وقت اختيار العشاء إلى ثلث الليل، يروى ذلك عن عمر، وأبي هريرة، وبه قال عمر بن عبد العزيز، وإليه ذهب الشافعي.

وقال الثوري، وابن المبارك، وإسحاق، وأصحاب الرأي: يمتد إلى نصف الليل.

قلت: ولا يفوت وقتها، حتى تصير قضاء عند الأكثرين، ما لم يطلع الفجر الصادق.

وأما صلاة الصبح، فيدخل وقتها بطلوع الفجر الصادق، ويمتد وقتها إلى طلوع الشمس عند الأكثرين، وبه قال مالك، وأحمد، وإسحاق، وقال الشافعي: آخر وقتها الإسفار لمن لا عذر له، وفي حق المعذور يمتد إلى طلوع الشمس

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية