شرح السنة — ج 7
البغوي • الحديث • ج7 ص197
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
نحرتها، فانحر فصيلها معها.
وقال عبد الله بن عمر: إذا أنتجت البدنة، فليحمل ولدها حتى ينحر معها، فإن لم يوجد له محمل، فليحمل على أمه حتى ينحر معها.
قال الإمام: وهذا قول أهل العلم، أن الهدي إذا ولدت، يذبح الولد معها، ويجوز شرب لبنها بعد الفضل عن ري الولد.
قال الإمام: والهدي الواجب بالشرع، أو بالنذر المطلق مختص بالنعم، وهي الإبل، والبقر والغنم، فإن نذر أن يهدي شيئا آخر من ثوب أو متاع يلزم، وعليه حمله إلى مكة، والتصدق به على مساكينها، فإن لم يمكن نقله، باعه، وتصدق بثمنه على مساكين الحرم.
ويجوز أن يهدي بالذكور، لما روي عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أهدى عام الحديبية في هدايا رسول الله صلى الله عليه وسلم جملا كان لأبي جهل، في رأسه برة من فضة، يغيظ بذلك المشركين».
#
