شرح السنة — ج 8
البغوي • الحديث • ج8 ص312
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
الدينار ينشد الدينار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا علي أد الدينار»، ففيه دليل على أن القليل لا يعرف.
قال الإمام: وقد روي عن عطاء بن يسار، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: «عرفه».
وقال بعضهم: إن كان دون دينار يعرف جمعة، وهو قول إسحاق، وقال قوم: ينتفع بالقليل التافه من غير تعريف، كالنعل، والسوط، والجراب، ونحوها ولا يتموله، لما روي عن جابر، قال: «رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا، والسوط، والحبل، وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به».
واختلفوا في تأويل قوله: «اعرف عفاصها ووكاءها» وأنه لو جاء رجل، وادعي اللقطة، وعرف عفاصها ووكاءها ووصفها، هل يجب الدفع إليه أم لا؟ فذهب بعضهم إلى أنه يجب الدفع إليه من غير بينة
#
