شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 8

البغوي • الحديث • ج8 ص334

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

قال الإمام: الابن إذ انفرد أخذ كل الميراث، والبنون يشتركون فيه، وللبنت الواحدة النصف، وللبنتين فصاعدا الثلثان.

وإذا خلف بنين وبنات، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وأولاد الابن بمنزلة أولاد الصلب عند عدم أولاد الصلب، وإذا اجتمع ولد الصلب مع ولد الابن، فإن كان ولد الصلب ذكرا، فلا شيء لولد الابن، وإن كان ولد الصلب أنثى، فإن كانت واحدة، فلها النصف، ثم إن كان ولد الابن ذكرا، فالباقي له، وإن كان أنثى واحدة أو أكثر، فلهن السدس تكملة الثلثين، وإن كانوا ذكورا وإناثا فالباقي بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان ولد الصلب أكثر من واحدة كلهن إناث، فلهن الثلثان، ثم لا شيء لبنات الابن، إلا أن يكون معهن أو أسفل منهن ذكر، فيعصبهن، فكان الباقي بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك حكم ميراث الإخوة للأب والأم مع الإخوة للأب، فإن كان ولد الأب والأم ذكرا فلا شيء لولد الأب، وإن كانت أنثى، نظر إن كانت واحدة، فلها النصف، ثم إن كان ولد الأب ذكرا، فالباقي له، وإن كان أنثى واحدة فأكثر، فلهن السدس تكملة الثلثين، وإن كانوا ذكورا وإناثا، فالباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان ولد الأب والأم أكثر من واحدة، كلهن إناث، فلهن الثلثان، ثم لا شيء لولد الأب إلا أن يكون فيهم ذكر، فيكون

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية