شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 8

البغوي • الحديث • ج8 ص110

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل».

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري»، وبه قال الحسن، وابن سيرين، والشعبي، وإليه ذهب الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

وجوز عطاء بيعه بالكيل الأول، وسواء باعه نسيئة أو نقدا.

وقال مالك: إن باعه نقدا يجوز بالكيل الأول، وإن باعه نسيئة فلا يجوز.

وعلى هذا لو أسلم إلى إنسان في طعام، وقبل السلم عن غيره في مثله، فأمر من قبل منه أن يأخذه ممن أسلم إليه لنفسه، لا يجوز حتى يقبضه صاحب الحق لنفسه، ثم يكيل على من قبل منه ثانيا.

أما إذا اشترى موزونا وقبضه، ثم باع وزنا، جاز للمشتري الثاني أن يأخذه بالوزن الأول، لأن الوزن لا يتفاوت، والكيل اجتهاد، وقد يقع التفاوت

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية